النيابة تقرر حفظ الاوراق نهائيا لعدم الجريمه...والاعلامية أمل الصبري تطعن بالقرار لدى المحكمة...

منبر الاخبار / خاص
تقدمت الطالبه بجامعة الحديده امل عبد الكريم قاسم الصبري بعريضة طعن لدى محكمة الحالي الابتدائيه بالحديده بشان القرار الصادر من نيابة الحالي الابتدائيه في القضيه رقم (1052) لسنة 1446ه .غ ج والقاضي بحفظ الاوراق نهائيا لعدم الجريمه في واقعة السب والشتم من قبل رئيس جامعة الحديده د محمد احمد امين الاهدل ..
وبينت الشاكيه المتظلمه من القرار المذكور الاسباب والاسانيد القانونيه من تقديم عريضة الطعن من حيث الشكل والموضوع ..كما بينت مخالفة وبطلان القرار محل الطعن بالمخالفة لمبادي النيابه العامه المتعلقه باحالة الدعوى الى المحكمة والمقيد بضوابط وضمانات قانونيه ..
واوضحت عريضة الطعن ان ماقضى به القرار محل الطعن قد خالف القانون وخالف الثابت في ملف القضية وعمل على هدم الادلة مخالفة بذلك لنصوص المواد (221، 321) اجراءات جزائيه المتعلقه بتقدير الادلة وكذا بالمخالفة للمبادي التي ارستها المحكمة العليا ومنها ان النيابه العامة لاتعمل على هدم الادلة وانما تعزيزها وبحثها، وعلى مبداء وملائمة النيابه في رفع الدعوى فان النيابه تنظر الى الدليل لما يتعلق بحق الكفايه للاحالة فقط اما بحث الدليل من حيث الادانه او البراءة فهو للمحكمة..
واشارت المتظلمة امل الصبري في عريضة الطعن المقدم لدى المحكمة بان النيابه مصدرة القرار لم تنظر الى شكوى المتظلمه ولم تقوم بالتحقق من الاركان والعناصر المكونه لجريمه السب بل وقطعت الطريق امام الشاكيه وقامت بتفسير نص المادة (293) عقوبات تفسيرآ قاصرآ مخالفة بذلك لنص المادة (221) اجراءات جزائيه ..
وقالت لو ان النيابه كلفت نفسها وقامت بدورها كما يجب لوجدت ان المشكو به المطعون ضده رئيس الجامعه د محمد احمد امين الاهدل قد قام بالسب والشتم واسناد وقائع جارحه للطاعنه في القرار الطالبه أمل عبد الكريم علي قاسم الصبري وبقيه زملائها الطلاب ممن شملهم قرار الفصل من الجامعه وذلك في مذكرته الموجهة الى وكيل وزارة التعليم العالي برقم 157 وتاريخ 13 فبراير 2025م وما احتوته في مجملها من عبارات والفاظ جارحه .
الامر الذي يتضح بجلاء ان ماتظمنته تلك المذكرة ليس الا اتهام وسب وشتم وهتك في الاعراض والتي تسببت باضرار جسيمه وتشويه لسمعة وشرف جميع الطالبات ..
واكدت الشاكيه في عريضة الطعن بان جميع اركان جريمة السب متحققه في الفعل الصادر عن المشكو به ورغم ان الادلة في ملف القضيه زاخرة وواضحه بارتكاب المشكو به لجريمة السب الا ان النيابه اصدرت قرارها بحفظ الاوراق نهائيآ لعدم الجريمة بالمخالفه للقانون ولكل الادله الواضحه والصريحه ..