كيف نقود اليمن الى بر الأمان؟ ج٥

قبل الدخول في مسودة وثيقة المرحلة الأولى من خطة إنقاذ اليمن ،يتوجب سبر أغوار فلسفة الحكومة ومبادئها، وبدايةً علينا جميعًا فهم التوصيف الوظيفي لوزير الدولة، أي أنه في نهاية المطاف هو موظف عند الشعب، ويتقاضى الأجر من الشعب، ملتزم بمدونة قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات الوظيفة العامة، ومنهجها لابد يلتزم بالدستور اليمني، وقانون العمل اليمني، واللوائح والعرف الأداري، والمبادئ الأساسية لحقوق الأنسان، وتوجيهات المنظمات الدولية ،بالأضافة الى مدونات عدد من الدول العربية والأجنبية الناجحة في مجال إدارة وتطوير البلدان.

كما أن نطاق سريان المدونة كامل الجهاز الأداري للدولة بدءًا من الوزير حتى أصغر عامل.

-بالرجوع لمدونة السلوك الوظيفي للموظف وزير / وزيرة الدولة ،فهي ميثاق شرف، ونزاهة ،وبراءة ذمة، يوقع ويبصم عليها وزير الدولة بالموافقة، قبل ممارسة مهامهِ في خدمة الشعب ( المواطن) .

- (ألف ) أحكام مدونة السلوك الوظيفي لوزير/ وزيرة الدولة.

١.المساواة بين الجمهور المتعامل مع الجهاز الأداري للدولة عند أداء الخدمة العامة ،ولافرق بين شمالي أو جنوبي ،ولا بين مواطن مقيم في مناطق حكومة عدن، أو قادم من مناطق أو مقيم في مناطق حكومة صنعاء.

٢.منع كل أشكال التمييز، وخاصة بسبب الأصل ،والجنس، والمذهب ،والمحافظة ،والمنطقة ..الخ.

٣.يؤدي الوظيفه بنفسه ،واستمرارية خدمة المواطن في كل الأحوال.

٤.تطوير الخدمات العامة مع تطور المجتمع.

٥.تقديم حلول عاجلة بأقل وقت، وجهد، وكلفة.

٦.يؤدي الوظيفة بموضوعية، والتجرد من أية أهواء، أو مصالح شخصية، أو ارتكاب أي أفعال تؤثر على سمعة وكرامة الوظيفة، أو الجهة التابعة لها.

٧.أن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والأحترام الواجب، والتمسك بأقامة العدل، وعدم التأثر بأي ضغوط من الأخرين، مع الابتعاد عن كل أشكال التحييز، والأنحياز لأغراض ذاتية.

٩.يجب تأدية المسؤوليات وأصدار التوجيهات بشكل منصف، وعادل، وبمايعبر عن المساواة وعدم التمييز على أساس العرق، أو النوع الاجتماعي، أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو الوضع الاجتماعي، أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز، ويمتنع عن التصرف بطريقة غير مبررة بتفضيل ،أو تمييز ضد أفراد ،أو مصالح معينة.

-(باء) .مجال الحفاظ على المال العام، والممتلكات والمرافق العامة، والتي تُلزم وزير/ وزيرة الدولة .

١.المحافظة على أموال وممتلكات الوزارة التي يترأسها، ومراعاة صيانتها.

٢.حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

٣.حظر مخالفة اللوائح ،والقوانيين الخاصة بالمناقصات، والمزايدات ،والمخازن، والمشتريات، وكافة القواعد المالية.

٤.الرد على الأجهزة الرقابية خلال 72 ساعة( جاري تشكيلها) أو أي  خطابات عامة أو أي مكاتبات للرأي العام ( الصحافة وغيرها) .

٥.عدم تبديد المال العام، أو إساءة أو استعماله بطريقة غير سليمة..الخ.

٦.عدم استغلال، أو  توظيف موارد ،أووثائق، أو معلومات الوزارة أثناء تأدية مهامة الرسمية في الوزارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه، أو لغيره بشكل مباشر أوغير مباشر.

٧.عدم استخدام الوزارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية، أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به ،أو عائلته ،أو أقاربة ،أو أصدقائه، أو مسقط رأسه.

(للحديث بقية)

باحث استراتيجي.