وزارة التربية تحدد شروط ورسوم منح تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة...

منبر الاخبار / خاص
استناداً إلى المادة (12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، تشترط وزارة التربية والتعليم تحديد الرغبة بإنشاء المؤسسة التعليمية مرفقة بمستندات واضحة ومفصلة تشمل مقدار الرسوم الدراسية المقترحة من أولياء أمور الطلاب.
وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد مقدار الرسوم وفقاً للمادة (42) من نفس القانون، حيث يُحدد مقدار الرسوم الذي تتحصل عليه المؤسسة من الطلاب أو أولياء الأمور. وفي حال عدم التوريد، يحق للإدارة رفع الرسوم بما يتوافق مع عناصر الكلفة الإجمالية المقررة.
كما أشارت المادة (93) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999، إلى أن الوزارة تحدد رسوماً علمية تشمل عناصر فتح المؤسسة وكفالة وكيلة الداخلية ومسؤول دخل المؤسسة، ويحق لها تعديل هذه الرسوم بما يتناسب مع واقع المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة.